الباب الثاني — الطابع الحجمي : القسم الاول طرق التحصيل › القسم الثاني — تعريفات الرسوم
المادة 59
اذا اختلفت أحجام الاوراق أو الرق الذي يجوز للمكلفين دمغه حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 54 والاوراق التي يعملون على دمغها عن أحجام الاوراق المدموغة والمقدمة من قبل الادارة المختصة فيدفع الطابع على اساس سعر الحجم الكبير وذلك فيما يخص الرسم المؤسس نظرا للحجم .
واذا تجاوزت أحجام الورق المستعمل 42ر0 م × 54ر0 م فيصبح رسم الطابع المطبق ضعف التعريفة الخاصة بورقة من أوراق السجل، وكل جزء متبقى يحسب كورقة. ولا يطبق هذا التدبير على التصميمات التي لا يوجد لها طابع يفوق سعر ورق السجل .