الباب الثاني — الطابع الحجمي : القسم الاول طرق التحصيل › القسم الثاني — تعريفات الرسوم
المادة 58
ان أسعار الاوراق المدموغة التي تقدمها الادارة المختصة ورسوم الطابع المترتبة على الاوراق التي يسمح للمكلفين بدمغها بأنفسهم أو يعملون على دمغها، تحدد كمايلي حسب حجم الورق :
- ورق سجل ....... ...... 12 دج ورق عاد ....... 6 دج
- نصف صفحة من الورق العادي ........ 3 دج غير أن التعريفات المبينة أعلاه ، تخفض بمقدار النصف عندما يستعمل وجه واحد من الورقة لتحرير مكتوب يتضمن أكثر من صفحة شريطة أن يلغى الوجه الآخر بطريقة لا يمكن محوها وتكون مرخصة بموجب قرار من وزير المالية.