أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الثاني — الطابع الحجمي : القسم الاول طرق التحصيل › القسم الثالث — العقود الخاضعة للطابع الحجمي
المادة 56
يجوز لمفتش التسجيل تعويض اجراء التأشيرة بوضع طوابع منفصلة المرخص استعمالها بموجب المادة 54 .
وتوضع هذه الطوابع وتطمس في الحال بواسطة ختم المكتب .