أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني — الطابع الحجمي : القسم الاول طرق التحصيل
المادة 55
ان الطوابع المنفصلة التي استعمالها، مرخص بموجب المادة 54، تلصق على الصفحة الأولى من كل ورقة. 686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه وتطمس في الحال بوضع توقيع المكلفين أو أحدهم وتاريخ الطمس ويتم ذلك بواسطة الحبر .
ويمكن تعويض هذا التوقيع بختم يوضع بالحبر يبين اسم المكلف وعنوانه التجارى وتاريخ طمس الطابع .