أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني — الطابع الحجمي : القسم الاول طرق التحصيل
المادة 54
يجوز للمكلفين الذين يريدون استعمال الاوراق غير المدموغة من قبل الادارة المختصة، دمغ هذه الاوراق بأنفسهم قبل استعمالها وذلك بواسطة طوابع منفصلة محدثة لهذا الغرض .
ويرخص لهم كذلك بدمعها بالطريقة العادية من قبل ادارة التسجيل التي تستعمل لذلك البصمات المتعلقة بها ويتم ذلك قبل استعمال هذه الاوراق