أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني — الطابع الحجمي : القسم الاول طرق التحصيل
المادة 52
تبيع ادارة التسجيل أوراقا مدموغة تحدد أحجامها كمايلي :
الارتفاع العرض
- ورق سجل : 0,42 م 0.54 م ورق عاد : 0,27 م 0,42 م ورق عاد : 0,27 م 0,21 م وتحمل هذه الاوراق علامة مائية خاصة تطبع على العجينة عند صنعها .
وان نسخ العقود ونسخ الاعلانات المحررة على أوراق لها 0.27 م ارتفاعا و 0.21 م أو 0.42 م عرضا لا تخضع الى أى تحديد في عدد الاسطر والكلمات ..