الباب الاول — أحكام عامة › القسم التاسع — الحد الادنى للعقوبات
المادة 51
يحدد ب 10 دج الحد الادنى للغرامات المنصوص عليها في التشريع الخاص برسم الطابع والذي يقل مبلغه عن
هذا الرقم
وعندما ينص هذا التشريع على تطبيق غرامة تساوى أربع مرات مبلغ الحقوق أو الرسوم، فان مبلغ هذه الغرامة لا يمكن أن يقل عن 100 دج • وفي حالة ما اذا نص هذا التشريع على غرامة خاصة في حالة العود، تضاعف الغرامة التي تتراوح من 10 الى 100 دج والمنصوص عليها في هذا القانون .