الباب الاول — أحكام عامة › القسم الاول — طرق التحصيل - المدينون بالرسوم
المادة 4
تستطيع الادارة - في مختلف الحالات حيث يكون دفع رسوم الطابع مثبتا عن طريق وضع الطوابع أو الطوابع المميزة أو العلامات وضمن بعض الشروط أن تأذن للمدينين بالرسم اما بدفع الرسوم مثلما أدرجت في الجداول أو حسب نظام جزافي، واما بتعويضها بعلامات مطبوعة بواسطة آلات خاصة سبق للادارة أن وافقت عليها .
ويرخص لوزير المالية بأن يمنح عن طريق قرار الى المكلفين تخفيضا قدره 50ر0 % على مبلغ الرسوم المحصل عليها بوضع علامات بواسطة آلات .