الباب الاول — أحكام عامة › القسم السابع — حق الاطلاع
المادة 48
يجوز ممارسة مختلف حقوق الاطلاع المقررة لصالح الادارات الجبائية وذلك من أجل مراقبة تنظيم الصرف.
ويتمتع بنفس الحقوق الموظفون الذين لهم درجة مراقب على الاقل والمكلفون خصيصا من قبل وزير المالية أن بمبادرة من البنك المركزى الجزائرى، للتأكد من التطبيق الحسن لتنظيم الصرف وذلك عن طريق تحقيقات يجرونها لدى الخاضعين لهذا التنظيم ويمكن لهؤلاء الاعوان أن يطلبوا من جميع المصالح العمومية المعلومات اللازمة للقيام بمهمتهم من دون أن يحتج عليهم بالسر المهني الا اذا اقتضى القانون خلاف ذلك .
القسم الثامن تحقيق المكلفين ولادة 49 : يجوز للمكلفين الاستعانة بمستشار يختارونه خلال التحقيق في المحاسبة ويجب اخطارهم بهذا الحق تحت طائلة بطلان الاجراء ..
للجمهورية الجزائرية 685