أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الاول — أحكام عامة › القسم السابع — حق الاطلاع
المادة 47
يمكن للنيابة العامة فى أى دعوى أمام الجهات القضائية المدنية والجنائية، أن تسلم الملفات الى ادارة التسجيل للاطلاع عليها .