الباب الاول — أحكام عامة › القسم السابع — حق الاطلاع
المادة 45
ان حق الاطلاع على الوثائق الذي يمنحه التشريع الى ادارة المالية لدى الادارات العمومية والمؤسسات أو الهيئات الخاضعة لمراقبة السلطة الادارية وكذلك المؤسسات الخاصة ، يمكن استعماله قصد تأسيس وعاء جميع الضرائب وذلك مهما يثبت أنه يسرت الطرق للادارة من أجل الحصول على المعلومات | كانت الادارة المالية التى ينتمى اليها العون الذي يمارس هذا المقررة ..
الحق .
الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه الجريدة الرسمية ويجوز للاعوان المؤهلين لممارسة هذا الحق، الاستعانة بموظفين ذوى درجة أقل من درجتهم ويكونون مثلهم ملزمين | بالسر المهني ومعرضين لنفس العقوبات وذلك قصد اسناد اشغال التأشير على الكشوف والنسخ والوثائق اليهم.
ويشمل حق الاطلاع على الوثائق لدى المؤسسات الخاصة دفاتر المحاسبة والاوراق المرفقة الخاصة بالسنة المالية الجارية.
غير أنه لا يجوز ممارسة هذا الحق الا لغاية نهاية الاشهر الثلاثة التي تسبق الاشهر الثلاثة التي تم خلالها التحقيق.