الباب الاول — أحكام عامة › القسم السابع — حق الاطلاع
المادة 44
ان ادارات الدولة والولايات والبلديات وكذلك المؤسسات المتنازل عنها أو المراقبة من قبل الدولة والولايات والبلديات وجميع المؤسسات والهيئات الخاضعة لمراقبة السلطة الادارية ، لا يجوز لها فى أى حال من الاحوال، أن تعارض السر المهنى لاعوان ادارة المالية الذين لهم درجة مراقب على الاقل والذين يطلبون منها تقديم الوثائق الخاصة بالمصلحة التي توجد في حوزتها ، ليتمكنوا من وضع الضرائب المؤسسة بموجب القوانين الموجودة.
وعندما ترفع شكوى قانونية من قبل الادارة ضد مدين بالضريبة ويفتح تحقيق، لا يجوز لاعوان الادارة الاحتجاج بالسر المهنى أمام قاضي التحقيق الذي يستجوبهم عن الوقائع التي هي موضوع الشكوى .