الباب الاول — أحكام عامة › القسم السادس — المانع الذي يحول دون المراقبة الجبائية
المادة 42
ان السلطات التي يتمتع بها أعوان التسجيل تطبيقا للتشريع الساري المفعول ازاء شركات الاسهم، يمكن ممارستها وهذه الغرامة مستقلة عن تطبيق الغرامات الاخرى المنصوص | ازاء جميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تكمن مهنتهم عليها في النصوص السارية المفعول كلما أمكن تقييم أهميمة التدليس.
وفي حالة العود تستطيع الجهة القضائية المختصة أن تنطق فضلا عن ذلك، بعقوبة حبس تتراوح من ستة أيام الى ستة أشهر.
واذا كانت هناك معارضة جماعية لتأسيس وعاء الضريبة ، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات ..