أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الاول — أحكام عامة › القسم السادس — المانع الذي يحول دون المراقبة الجبائية
المادة 41
ان كل شخص أو شركة يقوم بعمليات الوساطة من أجل شراء أو بيع عقارات أو محلات تجارية أو يشرى عادة بأسمه نفس الاملاك التي يصبح مالكها قصد اعادة بيعها، يجب عليه أن يمتثل لاحكام المادتين 38 و 39 من أجل ممارسة حق الاطلاع الخاص لاعوان ادارة التسجيل وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه .