الباب الاول — أحكام عامة › القسم السابع — حق الاطلاع
المادة 40
كل شخص او شركة يرفض تقديم الوثائق الواجب عليه تقديمها بموجب التنظيم أو يتلفها قبل انقضاء الآجال المحددة لحفظها ، يعاقب بغرامة جبائية تتراوح بين 100 و 1.000 دج من دون الاخلال بتطبيق عقوبات أخرى منصوص عليها في القانون .
وفضلا عن ذلك تؤدى هذه المخالفة الى تطبيق غرامة تهديدية مبلغها 10 دج على الاقل عن كل يوم تأخير والتي تسرى ابتداء من التاريخ الذي حرر فيه المحضر لمعاينة الرفض وتنتهى في اليوم الذى يسجل فيه عون مؤهل بيانا على أحد دفاتر المعنى في التجارة المصرفية أو ترتبط بهذه التجارة وذلك من أجل مراقبة دفع الضرائب المستحقة سواء من هؤلاء الاخيرين أو من الغير .
ويطبق نفس التدبير ازاء جميع الشركات الجزائرية أو الاجنبية مهما كان نوعها وازاء جميع الموظفين العموميين المكلفيين بتحرير الوثائق أو تبليغها .
- المادة 43 : يجب على كل تاجر يفوق رقم أعماله 500 دج سنويا ، أن يقدم عند كل طلب رسمى لاعوان الخزينة الذين لهم رتبة مراقب على الاقل ، الدفاتر الواجب مسكها وكذلك جميع الدفاتر والمستندات المرفقة والوثائق الخاصة بالايرادات والنفقات وذلك حتى تتسنى مراقبة التصريحات الخاصة بالضريبة والبحث عن الاغفال أو الغش المحتمل ارتكابهما خلال أجل التقادم .
ويثبت رفض تقديم الدفاتر أو اتلافها قبل الاجل المحدد للاحتفاظ بها بموجب محضر ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه .