أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الاول — أحكام عامة › القسم السابع — حق الاطلاع
المادة 39
يجب على الشركات وشركات التأمين والمؤمنين ضد الحريق أو على الحياة وجميع الخاضعين الآخرين لتحقيقات الادارة، أن يطلعوا أعوان التسجيل الموجودين بالمقر الرئيسي وكذلك بالفروع والوكالات ، على وثائق التأمين والوثائق الأخرى المعدة في المادة السابقة حتى يتأكدوا من تنفيذ أحكام هذا القانون