أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الاول — أحكام عامة › القسم السابع — حق الاطلاع
المادة 38
يجب على الشركات والمؤسسات والمؤمنين ومقاولى النقل وجميع الخاضعين الآخرين للتحقيقات التي يقوم بها أعوان التسجيل بموجب القوانين السارية المفعول، أن يقدموا الى هؤلاء الاعوان دفاترهم وسجلاتهم وسنداتهم ووثائق الايرادات والنفقات والمحاسبة حتى يتأكدوا من تنفيذ أحكام هذا القانون .