الباب الاول — أحكام عامة › القسم الخامس — القواعد المشتركة لمختلف العقوبات
المادة 35
1 تطبق على الشركاء في المحالفات نفس العقوبات المطبقة على مرتكبى هذه المخالفات أنفسهم من دون المساس ، عند الاقتضاء ، بالعقوبات التأديبية المقررة ضد الاعوان العموميين وان تحديد الشركاء في الجنايات الجمح المحدد بموجب المواد 41 الى 44 من قانون العقوبات، يطبق على الشركاء في المخالفات المشار اليها في المقطع الاول من المادة 34 أعلاه.
ويعتبر كشركاء الاشخاص الآتي ذكرهم :
- الاشخاص الذين توسطوا بصفة غير قانونية من أجل تحويل القيم المنقولة أو لتحصيل القسيمات بالخارج، في حقهم . 2 يجب على كل حكم أو قرار قضى على مخالف بالغرامات المنصوص عليها في هذا القانون أن يتضمن كذلك الحكم بدفع الرسوم المغشوشة أو غير المسددة عند الاقتضاء.
3 - ان العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون تؤدى الى تطبيق أحكام المواد من 599 الى 611 من قانون الاجراءات الجرائية المتعلقة بالاكراه البدني.
ويحدد الحكم أو قرار الادانة مدة الاكراه البدني بالنسبة المجموع المبالغ المستحقة برسم الغرامات والديون الجبائية.
عندما ترتكب المخالفات من قبل شركة أو شخص معنوى آخر تابع للقانون الخاص، ينطق بعقوبات السجن وكذلك العقوبات التبعية ضد أعضاء مجلس الادارة أو الممثلين الشرعيين أو المؤسسين للشركة . 684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه وينطق بالغرامات الجزائية المستحقة في نفس الوقت ضد أعضاء مجلس الادارة أو الممثلين الشرعيين أو المؤسسين وضد الشخص المعنوى ويتم نفس الاجراء بالنسبة للعقوبات الجبائية المطبقة ..