الباب الاول — أحكام عامة › القسم الرابع — الغش الجبائي
المادة 34
1 - كل من نقص أو حاول الانقاص كليا أو جزئيا من وعاء الضريبة وتصفية أو دفع الضرائب أو الرسوم المتربية عليه باستعماله وسائل الغش تطبق عليه غرامة جزائية تتراوح بين 3.600 و 180000 دج وسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .
غير أن هذا التدبير لا يطبق فى حالة الاخفاء الا اذا كان هذا الاخفاء يتجاوز عشر المبلغ الحاضع للضريبة أو مبلع 10000 دج • وفيما يخص تطبيق المقطعين السابقين يعتبر من الاعمال التدليسية، قيام المكلف بتدبير اعساره أو جعل عوائق بواسطة طرق احتيالية أخرى من أجل تحصيل كل ضريبة ورسم هو مدين به 2 تلاحق المخالفات المشار اليها في 1 - أعلاه، أمام الجهه - القضائية المختصة بناء على شكوى ادارة التسجيل فيما يحص الضرائب التابعة لاختصاصها والجهة القضائية تكون حسب الحالة واختيار الادارة الجهة القضائية التي يوجد في دائرة للجمهورية الجزائرية 683 الاشخاص الذين قبضوا بصفة غير قانونية باسمهم، قسيمات يملكها الغير . 2 ان العود المحدد في الفقرة 3 أدناه يؤدى، بحكم القانون الى مضاعفة الغرمات سواء كانت جبائية أو جزائية ، المقررة للمخالفة الاولى.
غير أنه فيما يخص العقوبات الجبائية فى حالة التملص من الرسوم، تكون الغرامة المترتبة تساوى دائما خمس مرات هذه الرسوم دون أن تقل عن 200 دج .
وتضاعف عقوبات السجن المنصوص عليها عند الاقتضاء في المخالفة الأولى .
وفي حالة العود يقرر اعلان ونشر الحكم ضمن الشروط المحددة في الفقرة 6 أدناه. 3 – يعتبر في حالة العود، كل شخص أو شركة سبق أن حكم عليه باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وارتكب في أجل خمس سنوات بعد الحكم بالادانة، مخالفة خاضعة لنفس العقوبة.
4 - لا تطبق أحكام المادة 53 من قانون العقوبات في أي حال من الاحوال على العقوبات المنصوص عليها في الميدان الجبائي.
ويمكن تطبيقها فيما يخص العقوبات الجزائية ما عدا العقوبات المنصوص عليها في المقطع الرابع من الفقرة 2 وفي الفقرة 6 من هذه المادة
5- تتجمع العقوبات المقررة لقمع المخالفات في الميدان الجبائي مهما كان نوعها .
6 - فيما يخص المخالفات المتضمنة عقوبات جزائية ، تستطيع الجهة القضائية المختصة أن تأمر بنشر القرار القضائى كليا أو باختصار في الجرائد التي تعينها وبتعليقه في الاماكن التي تشير اليها ويتم كل ذلك على نفقة المحكوم عليه ..