الباب الاول — أحكام عامة › القسم الرابع — الغش الجبائي
المادة 33
ان كل غش أو محاولة للغش وبصفة عامة كل مناورة تكون غايتها أو نتيجتها الغش أو تعريض الضريبة للشبهة، يتم عن طريق استعمال الآلات المشار اليها في المادة 4 يعاقب عنه بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل بالنسبة لكل ضريبة متملص منها . غير أنه في حالة استعمال آلة بدون ترخيص من الادارة، فان الغرامة يمكن أن تكون أقل من 10000 دج.
ومن دون الاخلال بهذه العقوبات ، فان كل تقليد وتزييف وتزوير البصمات وكل استعمال لبصمات مزورة، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 200 و 210 من قانون العقوبات .