أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — المتابعات والدعاوى - التقادم
المادة 32
ينقطع التقادم بموجب طلبات مبلغه بعد فتح الحق في الاسترداد.
كما ينقطع بموجب طلب مسبب يرسله المكلف الى نائب مدير الضرائب للولاية بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام .
الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 الجريدة الرسمية