الباب الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — المتابعات والدعاوى - التقادم
المادة 29
ينقطع التقادم بما يلى :
أ) الطلبات المبلغة ب دفع اقساط على الحساب،
ج) المحاضر المعدة حسب القواعد الخاصة بكل ادارة مؤهلة لاعدادها، د الاعترافات بالمخالفات التي وقع عليها المخالفون
ه) ايداع طلب بتخفيف العقوبات
و) كل عمل قاطع للتقادم وتابع للقانون العام.
ويكون التقادم السارى ضد الادارة منقطعا بصفة قانونية عند تاريخ أو تقديم للرسالة الموصى عليها أو للسند التنفيذي سواء الى آخر عنوان للمكلف الذي تعرفه الادارة وما الى المكلف نفسه أو الى وكيله وذلك بالرغم من أحكام قانون التسجيل المتعلقة بتجديد هذا التبليغ.