أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 295
تعفى من اجراءات الطابع الرسائل والاشعارات بالاستلام والتنازلات والقبول والموافقات المنصوص عليها في مادة رهون الغلات الزراعية ولا سيما الرهون الخاصة بالمكتب الجزائري المهني للحبوب ورهون الفنادق ورهون المنتوجات المنجمية والرهون الصناعية والسجل التي قيدت عليه هذه الرهون ونسخة تسجيل الاقتراض والشهادة السلبية وشهادة الشطب التي تحص هذه الرهون .