الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 293
تعفى من رسم الطابع، البيوع القضائية للعقارات عندما لا يتجاوز الثمن الاساسى للمزايدة المبلغ الذي سيحدد فيما بعد بموجب مرسوم 10 وتجمع الحصص المعروضة للبيع بواسطة العقد لتقدير ثمن المزاد، وتدخل قيمة الحصص غير المباعة في هذا التقدير لتعيين ثمنها .
وتطبق أحكام هذه المادة على البيع القضائي اللاحق بالنسبة للحصص غير المعروضة للمزاد .
وتطبق أحكام هذه المادة أيضا على جميع البيوع القضائية للعقارات التي يقل ثمن بيعها عن المبلغ المحدد بالطرق القانونية وكذلك على آثارها المتعلقة بالحلول وباعلاء المزاد وباعادة البيع على ذمة المشترى المتخلف وفي الاجراءات التي يكون فيها بيع العقار المشاع عارضا لعمليات التصفية والتقسيم تطبق أحكام هذه المادة على جميع العقود الضرورية للتوصل الى المزاد المنصوص عليهما في دفتر الشروط وستوضح عند الحاجة أحكام هذه المادة بموجب مرسوم .