الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 292
لا يطبق الاعفاء من الطابع على العقود والمحاضر ودفاتر الشروط المبينة في المادة 291 أعلاه والمتضمنة تدابير مستقلة حسب مفهوم التشريع المطبق في مادة التسجيل غير أنه بالنسبة لتطبيق هذه المادة لا يمكن اعتبار التفويض الوارد في أحد هذه العقود كأحكام مستقلة من أجل قبض الثمن أو معدل فرق الانصبة أو من أجل بيع العقارات الموجودة في دفتر الشروط أو محضر البيع وكذلك كل تصريح لطلب موجود في العقد نفسه أو كل دفع عن طريق الحلول يقوم به الغير لصالح المشترى .