الباب الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — المتابعات والدعاوى - التقادم
المادة 28
يسرى أجل التقادم :
I - ابتداء من يوم استحقاق الرسوم من أجل تأسيسها وتحصيلها وذلك مع مراعاة التدابير المنصوص عليها في المادة 2 - أدناه ، 2 ابتداء من اليوم الذي ارتكبت فيه المخالفات وذلك فيما يخص قمع هذه الاخيرة ووعاء الرسوم التي تنطبق عليها عندما تكون هذه المخالفات قد ارتكبت بعد تاريخ استحقاق الضريبة.
غير أنه في حالة ما اذا قام المكلف أو المدين بمحاولة يقصد من ورائها اخفاء استحقاق الرسوم أو أى مخالفة، فان التقادم لا يسرى الا ابتداء من اليوم الذى يسمح فيه لاعوان الادارة بمعاينة استحقاق الرسوم أو المخالفات ...