أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 289
ان وثائق اجراءات تسجيل الرهن العقاري أو استلام الضمان المتخذ تطبيقا للتشريع المتعلق بنظام الوصاية أو التغيب، يؤشر عليها بما يفيد الطابع المجاني ويحرر على ورق غير مدموغ، مستخرج حكم الادانة الصادر ضمن اطار التشريع المذكور، ومحضر مداولة المجلس العائلي ..
ويعفى من رسوم الطابع الجرد الذي يضعه الموثق بمناسبة تطبيق التشريع المتعلق بنظام الوصاية أو التغيب وذلك عندما يكون مبلغ التركة أقل من 10000 دج