أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 285
تعفى من الطابع الطلبات المقدمة تنفيذا للمواد 37 و 38 و 122 و 124 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ولاسيما الاحكام المتعلقة بتطبيق الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية خدمات .
ان الالتزامات المضمونة التي يجوز اكتتابها من أجل دفع الضريبة بمقتضى أحكام المادتين 36 و 120 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، تعفى من الرسم النسبى المنصوص عليه في المادة 183 من هذا القانون ...