أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 280
تعفى من الطابع غير طابع الايصالات المستندات والمحررات من كل نوع الخاصة بتعاونيات القطاع الفلاحي .
وتعفى كذلك من طابع الايصالات الايصالات عن القمح التي تسلمها التعاونيات الى منخريطيها أو أصحاب حق الاستعمال شريطة أن لا تتضمن هذه الايصالات مخالصات أخرى .
و تطبق أحكام هذه المادة على تعاونيات المطاحن والمطاحن الحاصة بصنع الخبز المحدثة تطبيقا للقوانين والانظمة السارية المفعول .