أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — المتابعات والدعاوى - التقادم
المادة 27
ان الاجل الذى تتقادم فيه دعوى الادارة، يحدد ياربعين عاما بالنسبة : 1 لتأسيس وتحصيل رسوم الطابع
2 - لقمع المخالفات للقوانين والانظمة التي تسير هذه الرسوم.
غير انه عندما يكون المخالف في حالة اعتقال، يجب أن يتم التكليف بالحضور أمام الجهة القضائية المختصة، قصد الادانة فى أجل شهر ابتداء من يوم قفل المحضر.