أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 273
ان الاعفاءات الجبائية المنصوص عليها في مادة الطابع بموجب المواد من 269 الى 272 تمنح ضمن نفس الشروط ، الى العمليات والوثائق والمبالغ من نفس النوع والمتعلقة بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي المؤسس بموجب القانون لصالح العسكريين ولا سيما الامر رقم 68-4 المؤرخ في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968.