أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 272
تعفى من رسوم الطابع :
أ الاعلانات المطبوعة أو غير المطبوعة التي تعلقها هيئات التأمين الاجتماعي وكذلك نشر العروض والوثائق المتعلقة بشروط سير هذه الهيئات ، ب نشر العروض والوثائق المتعلقة بشروط سير الصندق الجزائري التعاوني للاحتياط الاجتماعي للموظفين .