الباب الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — المتابعات والدعاوى - التقادم
المادة 26
فضلا عن الامتياز على المنقول المشار اليه في المادة 25 أعلاه، تتمتع الخزينة برهن عقارى قانونى على جميع الاموال العقارية التي يملكها المدينون وذلك من أجل تحصيل مختلف الضرائب والغرارات الجبائية المشار اليه فى هذا القانون .
ويأخذ هذا الرهن العقارى مرتبته عند تاريخ تسجيله في مكتب الرهون العقارية . ولا يمكن تسجيله الا ابتداء من التاريخ الذي حكم فيه على المكلف بزيادة أو تعرض لعقوبة بسبب عدم الدفع.