الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 263
توضع على ورق غير مدموغ : 1 الفهارس التي يمسكها كتاب الضبط والتي يقيدون بها يوما بعد يوم دون ترك بياض أو سطور وحسب تسلسل الارقام، وكل العقود والاوراق والاحكام والقرارات المعفاة من اجراءات الطابع والتسجيل ، 2 الفهارس التي يمسكها - تنفيذا للاحكام المطبقة فيما - يخص التسجيل - أشخاص أو شركات يتعاطون عمليات الوسطاء قصد شراء أو بيع عقارات أو محلات تجارية أو يشترون عادة باسمهم نفس الاملاك ويصبحون مالكين لها قصد اعادة بيعها ، -3 السجلات التي يمسكها الاشخاص الذين يمتهنون أو يتاجرون في جمع أو تحصيل أو دفع أو شراء القسيمات والصكوك، 4 الفهارس التي تمسكها مؤسسات وشركات التأمين واعادة التأمين .