أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — المتابعات والدعاوى - التقادم
المادة 25
ان للدولة امتيازا على منقولات وأمتعة المدينين وذلك من أجل تحصيل رسوم الطابع غير الرسوم الزائدة والغرامات والعقوبات. ويمارس هذا الامتياز مباشرة بعد الامتياز الخاص بالرسوم على رقم الاعمال.
وان دين الخزينة بالنسبة لجميع رسوم الطابع التي يمكن استحقاقها في ميدان المساعدة القضائية له حق الاولوية بالنسبة لديون أصحاب الحقوق الآخرين .