أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 221
يعفى من دفع الرسم المنصوص عليه في الفقرة أولا من المادة 145 من هذا القانون، معطوبو الحرب أصحاب معاش عجز بمعدل يساوى أو يفوق 50 % .