الباب الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — المتابعات والدعاوى - التقادم
المادة 21
يرخص لموظفى الادارة الجبائية بأن يحتفظوا
- مقابل اعطاء مخالصة بالعقود أو الدفاتر أو السندات أو - 682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 جمادى الأولى عام 1397 ه أي وثائق تقدم لهم وتكون مخالفة لاحكام هذا القانون من أجل الحاقها بالمحاضر التي يعدونها الا اذا وافق المخالفون على امضاء المحاضر المذكورة أو تسديد الغرامة المترتبة ورسم الطابع فورا .