أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 212
ان عملية نقل الكل أو البعض من أموال تملكها هيئة تواصل عملا ذا نفع عام والتي تتم تحت أى شكل كسان وفى فائدة المصلحة العامة أو لاحسن تسيير لصالح مؤسسة معترف بمنفعتها العامة تعفى من رسوم الطابع .
وتكون الاستفادة من هذا التدبير مرتبطة بشرطين الاول أن تبقى الاموال المعنية مخصصة لنفس الغرض والثاني هو أن يتم نقلها لصالح المنفعة العامة أو لاحسن تسيير.
وستوضح عند الحاجة كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب نص لاحق.