أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 210
تعفى من رسم واجراء الطابع :
I الشهادات والتبليغات والاحكام والعقود التي تفيد المخالصات وغيرها من العقود التي تتعلق فقط بخدمة الاطفال المستفيدين من المساعدة
2 - العقود التي تهمهم وعلى الخصوص :
- عقد الترشيد ، حسابات الوصاية التي يوافق عليها المجلس العائلي |