أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 207
تعفى من الطابع الوثائق والقرارات والسجلات المتعلقة بالاجراءات فيما يخص الانتخابات .
وفي حالة الطعن أمام جهة قضائية مختصة ضد كل القرارات المتعلقة بالانتخابات، فان الطعن يعفى من الرسم.