أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 195
ان الطعن لدى المجلس الاعلى ضد قرارات الوثائق المتعلقة فقط بتصفية ودفع المعاشات التي سددتها | المجالس القضائية التي تفصل في القضايا الادارية، يمكن أن الدولة كتكملة للربوع العمرية المقدمة لعمال الادارات العمومية من قبل الهيئات العمومية للتقاعد.
وتعفى كذلك من الطابع الايصالات المسلمة لتسديد رؤوس الاموال المخصصة ودفع المتأخر من الربوع العمرية ومعاشات التقاعد.