الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 194
ان النسخ المصدقة طبقا للاصل من قبل الطالب والمرفقة بالعرائض التي يقدمها اما الخواص أو الادارة تطبيقا للاحكام المتعلقة بالتنظيم القضائى والمنصوص عليها في الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر | يتم من دون مصاريف فيما يخص :
I الانتخابات ، 2-2 المخالفات للقوانين والانظمة التي ترتكب على الطرقات الكبرى وغيرها من المخالفات التي يرجع قمعها الى المجالس القضائية التي تفصل في القضايا الادارية و كذلك التي ترتكب على الطرق الريفية.