أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الاول — أحكام عامة › القسم الثاني — انواع التقادم والمنع
المادة 18
تفرض غرامة تتراوح بين 10 و 100 دج :
I على كل مخالفة لاحكام المادة II، أعلاه يرتكبها الخواص والموظفون العموميون ،
2 - على كل عقد عرفى مخالف لاحكام المادتين 12 و 13 أعلاه
3 - على مخالفة أحكام المادتين 15 و 17 ،
4 - على مخالفة المواد 12 و 13 و 14 من قبل الموظفين العموميين .
وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه، فان المخالفين يدفعون ، فضلا عن ذلك، رسوم الطابع.