الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 189
تعفى من رسم الطابع المنصوص عليه في المادة 140 : 1 بطاقات التعريف المهنية التي تسلمها ادارة البريد ،
2 - بطاقات التعريف التي تسلمها السلطات الشرعية الى بعض الموظفين الاداريين أو القضائيين ومهما كانت المصلحة التي ينتمون اليها
3 - بطاقة التعريف المسلمة ال أفراد الجيش وعلى الخصوص الى ضباط البر والبحر والجو
4 - بطاقة التعريف التي تسلمها الولايات وغيرها من الادارات المؤهلة لتسمح للمعطوبين بالاستفادة من تخفيض في أسعار التذاكر بالسكك الحديدية 5 بطاقات التعريف التي يسلمها رؤساء المجالس الشعبية |
- البلدية لتسمح لاصحاب معاشات الدولة بقبض معاشهم دون تقديم شهادة الحياة.