الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 186
تعفى من الرسوم واجراءات الطابع : 1 السجلات والدفاتر التي يستعملها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 2 التفويضات التي يجب اعطاؤها لحاملي الدفاتر،
3 - الوثائق الاخرى التي يجب تقديمها عند البيع في بعض الحالات مثل شهادات الملكية ودباجية محضر الجرد ، الخ ... .
4 - المطبوعات والمحررات والوثائق من كل نوع اللازمة لمصلحة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط
5 - شهادات الملكية والعقود الرسمية التي يتطلبها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط للقيام بتسديد أو نقل أو تجديد الدفاتر التي يملكها أشخاص متوفين أو معلن عن غيابهم،
6 - الوثائق والعقود والدفاتر التي يوقعها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط
1 - حسابات التوفير من أجل السكن.