أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
أمر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة سنه 1976 يتضمن قانون الطابع . عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 680
الباب الاول — أحكام عامة › القسم الثاني — انواع التقادم والمنع
المادة 17
يمنع أيضا على كل مفتش للتسجيل :
I 2 - أن يسجل أى عقد لم يكن محررا على ورق مدموغ بالطابع المقرر أو لم يكن مؤشرا عليه بما يفيد الطابع، 2 أن يقبل لاجراء التسجيل فيما يخص الاحتجاجات على السندات التجارية القابلة للتداول دون أن تقدم اليه هذه السندات طبقا للقانون.