أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 177
تعفى من رسوم واجراء الطابع التوظيفات والتعهدات والتسجيلات والاجازات والشهادات والخراطيش وجوازات السفر وتذاكر التنقل والمؤونة والايواء والايصالات عن سلفة والتوريدات والاوراق الاخرى أو المحررات التي تخص أفراد الجيش من أجل أداء عملهم في البر وفي البحر وفي الجو ..