أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 175
تعفى من رسوم الطابع جميع العقود والمستندات والمحررات المتعلقة بالتهيئة العقارية وكذلك جميع العقود والمستندات والمحررات المتعلقة بالعمليات العقارية التي شرع فيها ضمن نطاق تطبيق الثورة الزراعية.
ومن أجل الاستفادة من هذا الاعفاء ، يجب أن ترجع العقود أو طلبات الاجراء الى العمليات المذكورة أعلاه .