أمر رقم 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
امر رقم 76-103 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون الطابع بأسم الشعب
الباب الثاني عشر — الاعفاءات
المادة 170
تعفى من الطابع المناقصات والصفقات الخاصة بالبناء والاصلاح والصيانة والتموين والتزويد، والتي يجب أن يدفع ثمنها بالجزائر من قبل الخزينة العامة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية .