الباب الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — المتابعات والدعاوى - التقادم
المادة 16
2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
مسؤولين بالتضامن مع هذه الشركة عن دفع هذه الضرائب والغرامات. ولهذه الغاية يقوم العون المكلف بالتحصيل بتكليف الوكيل أو الوكلاء بالحضور أمام الجهة القضائية المختصة الموجودة بمقر الشركة والتي تبت في الامر كما هو الشأن في مادة جزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وان طرق الطعن التي يمارسها الوكيل أو الوكلاء ضد قرار الجهة القضائية المختصة التي أعلنت عن مسؤوليتهم، لا تمنع المحاسب من أن يتخذ اجراءات تحفظية ضدهم.